رئيس التحرير أحمد متولي
 رسميا.. فريد الديب يتقدم بطلب قضائي للتراجع عن إعدام قاتل نيرة أشرف

رسميا.. فريد الديب يتقدم بطلب قضائي للتراجع عن إعدام قاتل نيرة أشرف

أعلن المحامي فريد الديب تقدمه بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله محمد أشرف المدان بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف.

الطعن على حكم إعدام محمد أشرف

تضمنت المذكرة عدة دفوع استند إليها الديب للطعن في إجراءات المحاكمة، والتي قال فيها إن هناك قصور وفساد في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع «قد عصف القاضي رئيس المحكمة بالقاعدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين عددا، حين وصف المحامي الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، محـمد إبراهـيم شاهـين حسن المحامي بأنه هو المحامي الأصيل عن الطاعن، وفي هذا الصدد، ذكرت محكمة النقض: إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجـراءات المحاكمة، ولم يحضر سماع الشهـود إذا كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة».

وجاء في البند الثاني بالدفوع أن «الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع».

وجاء في المذكرة أن « ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامي الذي كان يحضر مع المدافع عن الطاعـن هـو محام ابتدائي لا تجوز له المرافعة أمام محاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف».

واستدل فريد الديب بذكر محكمة النقض أنه يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقي الخصوم في وجـود المحامي بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.

ويقول الديب ببطلان تشكيل المحكمة، حيث الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمـد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشار، بما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية، وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبي لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن.

وقال الديب في مذكرته: المحكمة لا تعلوها محكمة، وإذا وقع من القاضي عمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، فإنه يفقد صلاحيته لنظرها، ويصبح الحكم معدوما.

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011