قانون رقم 7 لسنة 2024 نص قرار أحكام قانون الضريبة على الدخل

قانون رقم 7 لسنة 2024 نص قرار أحكام قانون الضريبة على الدخل

ننشر لكم في هذه السطور نص قانون رقم 7 لسنة 2024 الخاص بأحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي نشر في الجريدة الرسمية خلال الفترة الماضية.

قانون رقم 7 لسنة 2024 

وعدلت الحكومة المصرية بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإليكم في هذه السطور نص قانون رقم 7 لسنة 2024، بالقانون رقم 91 لسنة 2005 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه: :

المادة الأولى:

يستبدل بنصي المادتين 8 و13 / بند 1 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان: 

مادة 8: يكون سعر الضريبة على النحو الآتي: سعر الضريبة صافى الدخل الذى لم يتجاوز 600 ألف جنيه صافي الدخل الذى يتجاوز 600 ألف جنيه ولم يتجاوز 700 ألف جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 700 ألف جنيه ولم يتجاوز 800 ألف جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 800 ألف جنيه ولم يتجاوز 900 ألف جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 900 ألف جنيه.

ولم يتجاوز مليون و200 ألف جنيه صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه مليون و200 ألف جنيه 0.00٪ من 1 جنيه إلى 40 ألف جنيه - - - - - 10٪ أكثر من 40 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه من 1 جنيه إلى 55 ألف جنيه - - - - 15٪ أكثر من 55 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه أكثر من 55 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه من 1 جنيه إلى 70 ألف جنيه - - - 20٪ أكثر من 70 ألف جنيه إلى 200 الف جنيه أكثر من 70 ألف جنيه إلى 200 الف جنيه أكثر من 70 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه من 1 جنيه إلى 200 ألف جنيه - - 22.5٪ أكثر من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه أكثر من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه أكثر من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه أكثر من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه من 1 جنيه إلى 400 ألف جنيه - 25٪ ما زاد على 400 ألف جنيه ما زاد على 400 ألف جنيه ما زاد على 400 ألف جنيه ما زاد على 400 ألف جنيه ما زاد على 400 ألف جنيه من 1 جنيه إلى مليون و200 ألف جنيه 27.5٪ - - - - - ما زاد على مليون و200 ألف جنيه ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

تعديلات قرار أحكام قانون الضريبة على الدخل

مادة 13 / بند 1 :

1- مبلغ 20 ألف جنيه إعفاء شخصيًا سنويًا للممول 

 المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بالنسبة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.

وبالنسبة لممولي النشاط التجارى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية.

وذلك اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.

وينفذ كقانون من قوانينها، وصدر برئاسة الجمهورية في 11 شعبان سنة 1445 هجريا الموافق 21 فبراير سنة 2024.

محمد السيد

محمد السيد

صحفي مصري خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة، يكتب في الرياضة والتعليم